
هل يسمح للرجل والمرأة بالجـ,,ـــماع في لـ,,ـيلة زواجهما ؟ وإذا كانت الإجابة “نعم” فكم عدد المرات التي يسمح للزوج فيها بمجـ,,ـامعة زوجته، مرة في الأسبوع أم أكثر أم أقل .
أرجو ملاحظة أنني لم استطع استخدام كلمات أخرى للتعبير عما أريد أن أسأل عنه .
مقالات ذات صلة
-
يحكى أنه في قديم الزمان كان هناك رجل سئنوفمبر 20, 2025
-
ماهى المعجزة فى سر رقم ١٨ و٨١ الموجودين في كف اليدنوفمبر 20, 2025
-
مسكوها بتاخد لبن لكن ماحدش عرف إن حياتها هتتغيرنوفمبر 20, 2025
-
قصه حقيقيه علي لسان احد الاباءنوفمبر 20, 2025
الحمد لله.
< نعم للزوجين الجـــ,,ــماع في أول ليلة إذا أرادا وليس هناك في الشّريعة نصّ على عدد مرات معيّنة للوــ,,ـطء لأنّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وما دامت القدُرات متفاوتة فليس من عادة الشّريعة أن تأتي بعدد معيّن في مثل هذا ، ولكن الجماع – أي الوــ,,ـطء – حق للمرأة وواجب على زوجها ، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : ” والوطء واجب على الرجل – أي الزوج بأن يجــ,,ـامع زوجته – إذا لم يكن له عذر ، وبه قال مالك ” المغني 7/30 . وقد أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الله ألم أُخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : فلا تفعل . صم وأفطر ، قم ونم ، فإن لجــ,,ـســ,,ـدك عليك حقاً ، وإن لعينك عليك حقاً وإن لزو..جتك عليك حقاً ) . جاء في شرح الحديث : ” لا ينبغي للزوج أن يجــ,,ـهد نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جــ,,ـماع واكتساب ومن حق الزوجة على زوجها أن يبيت عندها زوجها . قال ابن قدامة الحنبلي : ” إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليـ,,ـلة من كل أربع ليال ما لم يكن له عذر ” المغني 7/28 ,كشف القناع 3/144 . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” ويجب على الزوج وطــ,,ـء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينــ,,ـهك بدــ,,ـنه أو يشغله عن معيشته ، .. فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطــ,,ـئه إذا زاد ” الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص 246 . ومن المطلوب شرعا تحصين الزوجة ضد الفاــ,,ـحشة بوطئها من قبل زوجها بقدر كفايتها وبقدر ما يحصل به هذا التحصين ، فلا وجه لتقدير ذلك بمدة معينة كأربعة أشهر أو أكثر أو أقل ، وإنما يكون التقدير بقدر كفايتها وحسب قدرة الزوج على إيفائها حقها .. ، وهذا كله في الأحوال الاعتيادية والزوج حاضر ويعيش مع زوجته . أما إذا كان غائباً عنها لسفره لغرض مشروع أو لعذر مشروع ، ففي هذه الحالة ينبغي أن يسعى الزوج أن لا تطول غيبته عن زوجته . وإذا كان غيابه بسبب قيامه بأعمال تنفع المسلمين كالجهاد في سبيل الله والمرابطة في ثغور المسلمين ، فينبغي أن يُسمح له بالعودة إلى أهله بحيث لا تطول غيبته عنهم عن أربعة أشهر ليقضي مدة بين أهله ثم يعود إلى مرابطته أو جهاده في سبيل الله ، وهكذا كانت سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد جعل مدة غيبة الجند والمرابطين في الثغور عن زوجاتهم
< نعم للزوجين الجـــ,,ــماع في أول ليلة إذا أرادا وليس هناك في الشّريعة نصّ على عدد مرات معيّنة للوــ,,ـطء لأنّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وما دامت القدُرات متفاوتة فليس من عادة الشّريعة أن تأتي بعدد معيّن في مثل هذا ، ولكن الجماع – أي الوــ,,ـطء – حق للمرأة وواجب على زوجها ، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : ” والوطء واجب على الرجل – أي الزوج بأن يجــ,,ـامع زوجته – إذا لم يكن له عذر ، وبه قال مالك ” المغني 7/30 . وقد أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الله ألم أُخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : فلا تفعل . صم وأفطر ، قم ونم ، فإن لجــ,,ـســ,,ـدك عليك حقاً ، وإن لعينك عليك حقاً وإن لزو..جتك عليك حقاً ) . جاء في شرح الحديث : ” لا ينبغي للزوج أن يجــ,,ـهد نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جــ,,ـماع واكتساب ومن حق الزوجة على زوجها أن يبيت عندها زوجها . قال ابن قدامة الحنبلي : ” إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليـ,,ـلة من كل أربع ليال ما لم يكن له عذر ” المغني 7/28 ,كشف القناع 3/144 . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” ويجب على الزوج وطــ,,ـء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينــ,,ـهك بدــ,,ـنه أو يشغله عن معيشته ، .. فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطــ,,ـئه إذا زاد ” الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص 246 . ومن المطلوب شرعا تحصين الزوجة ضد الفاــ,,ـحشة بوطئها من قبل زوجها بقدر كفايتها وبقدر ما يحصل به هذا التحصين ، فلا وجه لتقدير ذلك بمدة معينة كأربعة أشهر أو أكثر أو أقل ، وإنما يكون التقدير بقدر كفايتها وحسب قدرة الزوج على إيفائها حقها .. ، وهذا كله في الأحوال الاعتيادية والزوج حاضر ويعيش مع زوجته . أما إذا كان غائباً عنها لسفره لغرض مشروع أو لعذر مشروع ، ففي هذه الحالة ينبغي أن يسعى الزوج أن لا تطول غيبته عن زوجته . وإذا كان غيابه بسبب قيامه بأعمال تنفع المسلمين كالجهاد في سبيل الله والمرابطة في ثغور المسلمين ، فينبغي أن يُسمح له بالعودة إلى أهله بحيث لا تطول غيبته عنهم عن أربعة أشهر ليقضي مدة بين أهله ثم يعود إلى مرابطته أو جهاده في سبيل الله ، وهكذا كانت سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد جعل مدة غيبة الجند والمرابطين في الثغور عن زوجاتهم
نوفمبر 1, 2024








